حكمة
نص موثق
«

إنما تُعتبر العادة إذا اطرّدت أو غلبت.

»
قاعدة فقهية العصور الوسطى

جوهر المقولة

هذه القاعدة الفقهية الأصيلة تضع معياراً دقيقاً للاعتداد بالعادة كمصدر من مصادر التشريع أو كمرجع في الأحكام الشرعية.

فهي لا تعترف بالعادة إلا إذا كانت مستمرة ومطّردة في الوقوع بين الناس، بحيث لا تتخلف إلا نادراً، أو إذا كانت غالبة وشائعة بين أفراد المجتمع، بحيث تكون هي الأصل في سلوكهم وتصرفاتهم. هذا الشرط يضمن أن تكون العادة المعتبرة تعبيراً حقيقياً عن عرف راسخ ومقبول، وليس مجرد ممارسات فردية أو عارضة لا تمثل الأغلبية أو الاستمرارية.